السيد محمد سعيد الحكيم
135
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 9 ) : كفارة جز الشعر من المرأة في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد . ويكفي في وجوبها جز بعضه بمقدار معتد به ، ويلحق به الحلق . ( مسألة 10 ) : كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها حتى تدميه كفارة يمين . ( مسألة 11 ) : يحرم على الرجل أن يشق ثوبه في مصابه بولده أو زوجته . ولا يحرم الشق في غير ذلك ، كشق الأخ على أخيه وشق المرأة على زوجها والام على ولدها والأخت على أخيها وغير ذلك . وإن كان الأولى ترك ذلك والتجمل بالصبر . ( مسألة 12 ) : كفارة شق الرجل ثوبه على ولده أو زوجته كفارة يمين . ( مسألة 13 ) : من تزوج امرأة ذات زوج أو في عدتها جاهلًا استحب له التكفير بخمسة أصوع من الدقيق ، بل هو الأحوط استحباباً . والصاع أربعة أمداد يقارب ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانين غراماً ، كما تقدم في زكاة الفطرة . ( مسألة 14 ) : من نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل استحب له التكفير بأن يصوم اليوم اللاحق ، بل هو الأحوط استحباباً . ( مسألة 15 ) : ورد أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وحمل على الاستحباب . لكن تقدم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمة العمل للجائر مع عدم الاكراه إلا أن يكون الغرض نفع المؤمنين . ( مسألة 16 ) : ورد أن من اغتاب مؤمناً فكفارته أن يستغفر له ، وحمل على الاستحباب . لكن تقدم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لزوم الاستغفار له مع تعذر الاستحلال منه . ( مسألة 17 ) : ورد في بعض الكفارات المستحبة أن كفارة الطيرة التوكل ،